تبصرہ فی اصول فقہ
التبصرة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسن هيتو
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
اصول فقہ
قَالُوا وَلِأَن هَذَا القَوْل يُؤَدِّي إِلَى التَّوَقُّف أبدا لِأَنَّهُ إِذا نظر فخفى عَلَيْهِ دَلِيل التَّخْصِيص جوز أَن يلْحق فِي النّظر الثَّانِي مَا خفى عَلَيْهِ فِي الأول وَيلْحق فِي النّظر الثَّالِث مَا خفى عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيجب التَّوَقُّف فِيهِ أبدا وَهَذَا لَا يجوز
قُلْنَا هَذَا يبطل بِطَلَب النَّص فِي الْحَادِثَة فَإِنَّهُ يجب وَإِن جَوَّزنَا أَن يلْحق بِالنّظرِ الثَّانِي مَا خفى عَلَيْهِ فِي الأول وَيلْحق بالثالث مَا خَفِي عَلَيْهِ فِي الثَّانِي وَيبْطل أَيْضا بالسؤال عَن حَال الشُّهُود فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ وَإِن كَانَ يجوز أَن يظْهر لَهُ فِي السُّؤَال الثَّانِي مَا خَفِي عَلَيْهِ فِي الأول وَفِي السُّؤَال الثَّالِث مَا خَفِي عَلَيْهِ فِي الثَّانِي
قَالُوا وَلِأَنَّهُ فِي حَال سَماع اللَّفْظ لَا يَخْلُو من اعْتِقَاده وَلَا يُمكنهُ أَن يعْتَقد الْخُصُوص فَوَجَبَ أَن يعْتَقد الْعُمُوم
قُلْنَا يعْتَقد أَنه عَام إِذا تجرد عَمَّا يَخُصُّهُ وَلَا يقطع فِيهِ بِالْعُمُومِ وَلَا بالخصوص
قَالُوا وَلِأَن اللَّفْظ مَخْصُوص فِي الْأَعْيَان والأزمان ثمَّ يجب حمله على الْعُمُوم فِي جَمِيع الْأَزْمَان وَإِن جَازَ أَن يكون مَنْسُوخا فِي بعض الْأَزْمَان فَكَذَلِك يجب حمله على الْعُمُوم فِي الْأَعْيَان وَإِن جَازَ أَن يكون مَخْصُوصًا فِي بعض الْأَعْيَان
قُلْنَا النّسخ إِنَّمَا يرد بعد اللَّفْظ فَلَا يجب التَّوَقُّف لأَجله كَمَا إِذا عرف عَدَالَة الشُّهُود لم يجب التَّوَقُّف لما يرد عَلَيْهِم من الْفسق وَلَيْسَ كَذَلِك فِي التَّخْصِيص فَإِنَّهُ قد يكون مُقَارنًا للْعُمُوم وَقد يكون مُتَقَدما عَلَيْهِ فَوَجَبَ التَّوَقُّف لأَجله كَمَا يجب فِي حَال الشُّهُود قبل الْكَشْف عَن حَالهم
قَالُوا وَلِأَن هَذَا يُؤَدِّي إِلَى الْوَقْف فِي الْعُمُوم وَقد أنكرتم ذَلِك على أهل التَّوَقُّف
قُلْنَا هَذَا مُخَالف لوقف أهل الْوَقْف وَذَلِكَ أَنا إِذا لم نجد فِي الْأُصُول مَا يُوجب التَّخْصِيص حملناه على الْعُمُوم وَأهل الْوَقْف إِذا لم يَجدوا مَا يُوجب التَّخْصِيص وقفُوا أبدا حَتَّى يَجدوا دَلِيلا على المُرَاد فَبَان الْفرق بَين الْقَوْلَيْنِ
1 / 121