السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 111 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
Ibrahim al-Qatifi d. 950 / 1543السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
اصناف
والحاصل: أن ما دل عليه الروايات في زعمه لا يقتضي ما ذكره وأما الإجماع على ما ذكره فهو على المنع وبالله التوفيق.
قوله: المسلك الثاني.. (1) إلى آخر ما نقل من العبارات.
أقول: وبالله التوفيق وهو ولي التحقيق: (أولا) حيث حققنا فيما مضى أن العراق ليست مفتوحة عنوة وأبطلنا ما زيفه المؤلف من الأدلة على أن ذلك لم يجديه حل الخراج بتقدير تسلميه لأنه إنما يكون في الأرض المفتوحة عنوة ومحل قريته بحث عنها ليس كذلك.
(وثانيا) إنا قد حققنا أيضا أن كان أرض العراق مفتوحة عنوة لا يقتضي حل الخراج في مطلوب هذا المؤلف.
(وثالثا) أن حله إنما ثبت بتقدير أخذه من الجائر ابتياعا لأنه مدلول الروايات، والذي حكاه من الأقوال إنما هو قول عدد قليل وبعضهم لم يذكر غير الابتياع كالشيخ في النهاية (2) وبعضهم كالعلامة (3) والشهيد (4) ذكر غيره وبعض من لم يذكره صرح بنفي غيره كما حكيناه عن السيد الحسيني شارح النافع رحمه الله، وظاهر بعض الأصحاب أيضا ذلك، بل بعض ما ذكره عبارته ظاهره ذلك، فالتناول بغير الابتياع غايته أنه فتوى آحاد من الأصحاب وليس دليلا إذ لا شاهد له من الأخبار ولا إجماع عليه والعقل ينفيه، وظاهر الكتاب العزيز شاهد بنفيه
صفحہ 116