السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 111 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
Ibrahim al-Qatifi d. 950 AHالسراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
اصناف
وقال في الإرشاد: ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر (1).
وقال في القواعد: وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق، وللإمام بعد ظهوره رفع يده (2).
وقال الشهيد رحمه الله في دروسه: ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوه من الاختصاص، ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة: (أحدها) إذن الإمام على الأظهر سواء كان قريبا من العمران أم لا، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها زالت يده.. (وثانيها) أن يكون المحيي مسلما .. (3) إلخ. وعبارات الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو منها سطور، واشتركت معنى في أن إحياء الموات في حال الغيبة لسائر المسلمين جائز ويقتضي ثبوت اليد وكون المحيي أحق بالأرض، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة لديه ولا غبار عليه. وفي هذا القدر كفاية وتقنع والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
قوله: المقدمة الرابعة: في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين.. الخ (4).
أقول: لا بحث لنا منوطا بهذه المقدمة إلا في العراق.
صفحہ 77