السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 111 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
Ibrahim al-Qatifi d. 950 / 1543السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
اصناف
إثبات أنها ظلم وقد ثبت، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط بتقدير ترجيحه على عدم سقوط الظلم الذي لا معارض له، ويؤيد عدم السقوط من فتوى الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ولو دفعها إليه باختياره لم تجر عنه ثم قال: لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم يفرط ويؤذي زكاة ما بقي عليه على ما تقدم من الخلاف. (1) وقال في التحرير: ولو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة الفقراء مما أخذه. (2) وقال الشيخ في الخلاف: إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن ذلك ظلم ظلم به، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مخبر عنه، والأول أحوط. قال الشافعي: إذا أخذ الزكاة أما غير عالم (عادل خ) أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته - ثم قال: والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ مما أخذه المتغلب أن الزكاة حق لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة (3).
وقال الشهيد في البيان: لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الإجزاء بها روايتان والأقرب عدمه، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج. (4)
صفحہ 120