82

الشرح الكبير على المقنع

الشرح الكبير على المقنع

تحقیق کنندہ

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

ناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
طَهُورِ المرأةِ. رَواه التِّرْمِذِيُّ (١)، وقال: حديثٌ حسنٌ. قال أحمدُ: جماعةٌ كَرِهُوه، منهم عبدُ الله بنُ عَمْرٍو، وعبدُ الله بنُ سَرْجِس (٢)، وخَصَصْناه بالخَلْوَةِ، لقولِ عبدِ الله بن سَرْجِس: تَوَضَّأ أَنت ها هُنا، وهي ها هُنا، فأمّا إذا خَلَتْ به، فلا تَقْرَبَنَّه. ومعنى الخَلْوَةِ أن لا يُشاهِدَها إنْسانٌ تَخْرُجُ بحُضُورِه عن الخَلْوةِ في النِّكاحِ. وذكر القاضي أنَّها لا تَخرجُ عن الخلوةِ، ما لم يُشاهِدْها رجلٌ مُسلِمٌ. وذكر ابنُ عَقِيل في معنى الخلوةِ أن لا يُشارِكَها أحدٌ في الاسْتِعْمالِ. وفيه روايةٌ أُخْرَى، أنَّه يجوزُ للرجلِ أن يَتَطَهَّرَ به، لما رَوَتْ مَيمُونَةُ، قال: أجْنَبْتُ، فاغْتَسَلْتُ مِن جَفْنَةٍ، فَفَضَلَتْ فيها فَضْلَةٌ، فجاءَ النبيُّ ﷺ ليَغْتَسِلَ منه، فقلتُ: إنِّي

(١) في: باب في كراهية فضل طهور المرأة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٨٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٩. والنسائي، في: باب النهي عن فضل وضوء المرأة، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤٦. وابن ماجه، في: باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢١٣، ٥/ ٦٦.
(٢) عبد الله بن سرجس المزني، صحابي سكن البصرة، روى عن النبي ﷺ وعن الصحابة. تهذيب التهذيب ٥/ ٢٣٢، ٢٣٣.

1 / 84