136

الشرح الكبير على المقنع

الشرح الكبير على المقنع

تحقیق کنندہ

د عبد الله بن عبد المحسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو

ناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ رسولُ اللهِ ﷺ: «الذِى يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». متَّفَقٌ عليهما (١). فتَوَعد عليه بالنّارِ، فدَلَّ على تَحْرِيمِه. ولأنَّ في ذلك. سَرَفًا وخُيَلاءَ وكَسْرَ قلوبِ الفقراءِ. دَلَّ الحديثان على تحريمِ الأكلِ والشربِ، فكذلك الطهارَةُ وسائِرُ الاستعمالِ (٢). ولأنه إذا حَرُمَ في غيرِ العبادةِ ففيها أولَى، ولا فَرْقَ في ذلك بينَ الرجالِ والنساءِ؛ لعُمُومِ النَّصِّ والمعنى فيهما، وإنَّما أبِيحَ التَّحَلِّي في حق المرأةِ لحاجَتِها إلى التَّزيُّنِ للزَّوجِ، وهذا يَخْتَصُّ الحَلْىَ، فاخْتَصَّتِ الإِباحَةُ به، وكذلك المُضَبَّبُ (٣) بهما، فإن كان كثيرًا فهو مُحرَّم بكلِّ حالٍ، ذهبًا كان أو فِضَّةً، لحاجةٍ أو غيرِها. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: هو مُباح؛ لأنّه تابعٌ للمُباحِ، أشْبَهَ اليَسِيرَ. ولَنا ما روَى ابنُ

(١) أخرجهما البخاري، في باب الأكل في إناء مفضض، من كتاب الأطعمة، وفي: باب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفي: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٩٩، ١٤٦، ١٩٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٤، ١٦٣٥، والنسائي، في: باب النهي عن لبس الديباج، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٥. وابن ماجه، في: باب الشرب في آنية الفضة، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٣٠. والدارمي، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١٢١. والإمام مالك، في: باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، من كتاب صفة النبي ﷺ. الموطأ ٢/ ٩٢٤، ٩٢٥. والإمام أحمد، في: ١/ ٣٢١، ٦/ ٩٨، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦. (٢) في الأصل: «الأعمال». (٣) المضبب: ما صنعت له ضبة من حديد أو صُفْر أو غيرهما يُشْعَب به.

1 / 147