بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث
١٤ - أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ ... كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ
١٥ - وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ
أسباب الميراث ثلاثة:
الأول: النكاح: وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ.
الثاني: النسَبُ: وهو الَقرابةُ.
الثالث: الوَلاء: وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ؛ قال ﷺ: «إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق». وقال ﷺ: «الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب، لا يُباع ولا يُوهَب».
بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ
١٦ - وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ ... وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
١٧ - رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ ... فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ
- موانع الإرث ثلاثة:
الأول: الرِّقُّ: وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ، سببُهُ الكُفْرُ. فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ.
الثاني: القَتلُ: وهو ما أوجَبَ قَصاصًا أو دِيَةً أو كفارةً، قال النبيُّ ﷺ: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ».
الثالث: اختلافُ الدِّينِ، قال النبي ﷺ: «لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ».