4

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

ناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

پبلشر کا مقام

دهلی

وَالْحُدُوثُ وَالْفَنَاءُ وَمُمَاثَلَتُهُ تَعَالَى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَافْتِقَارُهُ إِلَى ذَاتٍ أَوْ مُوجِدٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاحِدًا فِي ذَاتِهِ أَوْ صِفَاتِهِ أَوْ أَفْعَالِهِ (وَيَسْتَحِيلُ) عَلَيْهِ تَعَالَى الْعَجْزُ وَوُجُودُ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ تَعَالَى وَالْجَهْلُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَوْتُ وَالصَّمَمُ وَالْعَمَى وَالْبَكَمُ أَوْ وُجُودُ حَرْفٍ أَوْ صَوْتٍ فِي كَلَامِهِ الْقَدِيمِ (وَيَجُوزُ) فِي حَقِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ وَتَرْكُهُ (وَيَجِبُ) لَهُ تَعَالَى إِجْمَالًا كُلُّ كَمَالٍ يَلِيقُ بِذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ (وَيَسْتَحِيلُ) عَلَيْهِ جَمِيعُ النَّقَائِصِ (وَالدَّلِيلُ) عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وُجُودُ هَذَا الْعَالَمِ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ الْبَدِيعِ (وَيَجِبُ) لِلرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الصِّدْقُ فِي جَمِيعِ مَا أَخْبَرُوا بِهِ وَلَوْ بَالْمَزْحِ وَالْأَمَانَةُ وَالْفَطَانَةُ وَتَبْلِيغُ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ لِلْخَلْقِ (وَيَسْتَحِيلُ) عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ وَالْخِيَانَةُ وَالْبَلَادَةُ وَكِتْمَانُ شَيْءٍ مِمَّا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ (وَيَجُوزُ) فِي حَقِّهِمْ صِفَاتُ الْبَشَرِ الَّتِي لَا تَنْقُصُ بِسَبَبِهَا مَرَاتِبَهُمْ الْعَلِيَّةَ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمَرَضِ وَالْوِقَاعِ الْحَلَالِ (وَيجْمَعُ) مَعَانِي هَذِهِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (وَيَجِبُ) عَلَى الْمُكَلَّفِ أَيْضًا أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمْ

2