33

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

ناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

پبلشر کا مقام

دهلی

على عُمُومِ النَّاسِ فإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ وَجَبَ على الرَّائِى وَعلى مَنْ صَدَّقَهُ فَقَطْ.

(فَصْلٌ) وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّوْمِ سِتَّةٌ (الأوَّلُ) الْإِسْلاَمُ (وَالثَّانِى) التَّمْيِيزُ (وَالثَّالِثُ) النَّقَاءُ مِنَ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ جميع النّهارِ (وَالرَّابِعُ) النِّيَّةُ وَتَصِحُّ نِيَّةُ صِيامِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَعَاطَى مُفْطِرًا قَبْلَهَا وَوُقُوعُها فى اللَّيْلِ أَفْضَلُ وَيَجِبُ فى صيامِ الْفَرِيضَةِ تَعْيِينُهُ وَوُقُوعُ نِيَّتِهِ فى جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالأَفْضَلُ وُقُوعُهَا فى الثُّلُثِ الْآخِيرِ (وَالْخَامِسُ) الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ كُلِّهَا مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْغُرُوبِ (وَالسَّادِسُ) دُخُولُ الْوَقْتِ أَوْ وُجُودُ السَّبَبِ فِى صَوْمِ الْفَرِيضَةِ

(فَصْلٌ) والمُبْطِلاَتُ لِلصَّوْمِ عَشْرَةٌ (الأَوَّلُ) دُخُولُ شَىْءٍ مِنْ أَعْيانِ الدُّنْيا وَلَوْ قَلِيلًا إِلَى الجَوْفِ عَمْدًا إِنْ دَخَلَ مِنْ أَحَدِ المَنَافِذِ الْمَفْتُوحَةِ (الثَّانِى) الْقَىْءُ عَمْدًا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَىْءٌ إِلَى الْجَوْفِ (الثَّالِثُ) الجماعُ عَمْدًا وَلَوْ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ (الرَّابِعُ) خُرُوجُ المَنِىِّ بِتَعَمُّدِ الاِسْتِمْنَاءِ أَوِ الْمُبَاشَرَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ جِمَاعٍ كَخُرُوجِهِ بِاللَّمْسِ وَالمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ بِلاَ سَائِلِ

34