Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

Ibn al-Haytham d. 458 AH
67

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

ونقل عبد الله والمروذي يجلس على التيه، وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز. قال أبو بكر الخلال: رجع أبو عبد الله عن قوله الأول. ونقل الجماعة أنه يجلس على أليته لما روي عن النبي في حديث أبي حميد ومالك ابن الحويرث أنه كان يجلس على أليته إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة. صلاة من ترك التسبيح ساهيًا: ٣٠ - مسألة: واختلفت فيمن ترك التسبيح في الركوع والسجود ساهيًا، فنقل أبو الحارث: الصلاة صحيحة، وهو اختيار الخرقي، لأن هذا الركن قربه في نفسه فصح بغير ذكر. ونقل حنبل صلاته باطلة نص على ذلك في المنفرد إذا ترك بعض التكبر ساهيًا قال: يعيد الصلاة، وإن كان مأمومًا لم يعد كذا وجدته في مسائل حنبل لأنه ذكر لا يسقط في الصلاة بالعمد فلم يسقط بالسهو كالقراءة. موضع التشهد الأول في حق من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب: ٣١ - مسألة: واختلفت فيمن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب. هل يجلس في الثانية؟ فنقل حرب: لا يجلس في الثانية، ولكن يجلس في الثالثة، لأن ما يقتضيه أول صلاته، وليس في الأولى من صلاة المغرب جلوس. ونقل صالح وابن مشيش: يجلس فيها وفي الثالثة فيجتمع له ثلاث جلسات لأنها وإن كانت أولة في الحكم فهي ثانية في الفعل فلهذا جلس فيها.

1 / 128