48

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایڈیٹر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

والثانية: أنه يكون أوله من الولد الأول وآخره من الولد الثاني .. لأن كل ولد تعلقت به مدة النفاس إذا كان مفردًا تعلقت به إذا كان توأمًا أصله الأول، فعلى هذه الرواية يكون آخره من الولد الثاني. وإن زاد على الأربعين من ولادة الأول، وعلى الرواية الأولى إذا كان بين الولدين أربعون يومًا لم يكن بعد الثاني نفاس.

1 / 105