Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

Ibn al-Haytham d. 458 AH
44

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

وقد انقطع ذلك الحدث فجاز أن يصح الغسل منه ولأن الحائض يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كان الحدث موجودًا. ما يجب بوطء الحائض مع العلم بالتحريم: ٢ - مسألة: واختلفت إذا وطىء زوجته وهي حائض - مع العلم بالتحريم - هل يجب عليه كفارة؟ فنقل الجماعة منهم المروذي وإسماعيل بن سعيد يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لما روي عن - النبي ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته - وهي حائض - يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ونقل أبو طالب يستغفر الله، ولا شيء عليه، لأن تحريمه لا لأجل عبادة فلم يجب به كفارة دليله الزنا واللواط. ما تجلسه المبتدأه إذا استحيضت: ٣ - مسألة: واختلفت في المبتدأة إذا استحيضت على أربع روايات: نقل الميموني وغيره: أنه تجلس يومًا وليلة، وقال: أعجب من قول مالك أنها تجلس أكثر الحيض، لأن هذا هو اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فجعل في حكم الطهر كسائر المستحاضات. ونقل أبو داود: أنها تجلس غالب عادات النساء ستًا أو سبعًا، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها لما حيضت في كل شهر حيضة اعتبارًا بغالب عادات النساء، كذلك يجب أن تحيض ستًا أو سبعًا اعتبارًا بغالب عادات النساء.

1 / 101