202

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

وإن بان خطأه في الصلاة أو تغير اجتهاده دار في الأصح وبنى.
وعنه: تبطل، كمن بان خطأه ولم يعلم جهة إذن.
وإن تغير اجتهاد من قلده فوجهان.
وقيل: إن ترجح الثاني دار، وإلا تمم كمن زال ظنه ولم يبن له خطأ ولا جهة أخرى.
ولا يستدل بمحراب لا يعلم لمن هو، وإن علم صلى ولم يجتهد.
وعنه: بلى.

1 / 280