183

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

ضيق وقت الحاضرة عنها، وحضور جماعتها، وكونها جمعة، واستيعاب وقتها بالفوائت، ويسقطه النسيان.
وقيل: لا، كالجهل في الأصح.
فإن ذكر قبل سلامه أتم نفلا ومع ضيق الوقت فرضنا.
وعنه: يبطل.
وعنه: لا يجب ترتيب.
وقيل: ولا فور.
وقيل: يجبان في خمس صلوات فقط.

1 / 261