167

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

وقيل: ينجس الكافر فقط. كبهيم طاهر له دم سائل.
وما ليس له دم سائل إن طهر حيا لا ينجس لموته.
وعنه: بلى إن لم يؤكل.
ولا ينجس بموته سمك ونحوه- وعنه: غير طف- ولا جراد.
وفي الوزغ وجهان.
ودود القز والطعام طاهر.
وكذا المسك وفأرته.
ومني الآدمي طاهر.
وعنه: نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه.
وقيل: من الرجل.
وعنه: إنه كدم.
وعنه: يغسل.
والمذي نجس يغسل.

1 / 245