159

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

تحقیق کنندہ

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا.
وقيل: بلى.
ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد.
وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه.
وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم.
وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان.
وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت.
وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته.
وقيل: لا.
وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد.
وقيل: لا يعيد.
وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان.
ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى، ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد.
وقيل: لا.
ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد.
وعنه: بلى.
وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.

1 / 237