144

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

تحقیق کنندہ

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

اصناف

وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته. وعنه: لا يضر. وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز. ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح. وعنه: لا. ومسح المرأة كالرجل. وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح. فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح. وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء. وقيل: كسبق الحدث. وغسل قدميه أفضل. وعنه: مسح حائلهما. وعنه: التسوية.

1 / 222