الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
تحقیق کنندہ
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الرعاية في علم الدراية
شاہد ثانی d. 966 AHالرعاية في علم الدراية
تحقیق کنندہ
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
اصناف
الحقل الثالث في: العمل بالخبر الموثق (1) وكذا اختلفوا في العمل بالموثق، نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا "، ورده آخرون، وفصل ثالث (بالشهرة وعدمها) (2).
- 1 - ويمكن، اشتراك الثلاثة في دليل واحد، يدل على جواز العمل بها مطلقا ".، وهو:
أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه.، لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا...) (3).، فمتى لم يعلم الفسق، لا يجب التثبت عند خبر المخبر، مع جهل حاله.، فكيف مع توثيقه ومدحه، وإن لم يبلغ حد التعديل؟ وبهذا احتج من قبل المراسيل.
- 2 - وقد أجابوا عنه: بأن الفسق، لما كان علة التثبت، وجب العلم بنفيه، حتى يعلم وجود انتفاء التثبيت فيجب التفحص عن الفسق، ليعلم.، أو عدمه، حتى يعلم التثبت أو عدمه.
- 3 - وفيه نظر: لان الأصل، عدم وجود المانع في المسلم.، ولان مجهول الحال، لا يمكن الحكم عليه بالفسق.، والمراد في الآية: المحكوم عليه بالفسق.
صفحہ 91