150

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1438 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

أَقْلَف إن أَمْكَن شَمْرُها.
ويَرتفعُ حَدَثٌ قَبلَ زَوالِ حُكْمِ خَبَثٍ.
ويُستحبُ سِدْرٌ في غُسلِ كافرٍ أسلم، وحائضٍ، وأَخذُها مِسْكًا تجعلُه في قطنةٍ أو نحوِها، وتجعلُها في فرجِها، فإنْ لم تجد فطيبًا، فإن لم تجد فطينًا.
(وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ) استحبابًا، والمُدُّ: رِطلٌ وثُلُثٌ عراقي، ورِطلٌ وأُوقِيَّتان وسُبُعَا أوقيَّةٍ مصري، وثَلاثُ أَوَاقٍ وثلاثةُ أَسْباعِ أوقيَّةٍ دمشقيَّة، وأوقيَّتان وأَرْبَعةُ أَسْباعِ أوقيَّةٍ قُدسيةٍ.
(وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ)، وهو أربعةُ أمدادٍ، وإن زاد جاز، لكن يُكره الإسرافُ ولو على نهرٍ جارٍ.
ويحرُمُ أن يغتسلَ عُريانًا بين الناسِ، وكُره خاليًا في الماءِ.
(فَإِنْ أَسْبَغَ بأَقَلَّ) مما ذُكر في الوضوءِ أو الغسلِ؛ أجزأ.
والإسباغُ: تَعْميمُ العضوِ بالماءِ، بحيثُ يجري عليه، ولا يكونُ مسحًا.
(أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الحَدَثَيْنِ)، أو الحدثَ وأطلقَ، أو الصلاةَ ونحوَها مما يحتاجُ لوُضوءٍ وغُسلٍ؛ (أَجْزَأَ) عن الحدثين، ولم يَلزمْه ترتيبٌ ولا موالاةٌ.
(ويُسَنُّ لِجُنُبٍ)، ولو أنثى، وحائضٌ ونفساءُ انقطع دمُهما،

1 / 155