123

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ایڈیٹر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1438 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ
وهو رخصةٌ، وأفضلُ مِن غَسْلٍ، ويَرفعُ الحدثَ، ولا يُسنُّ أن يَلبِسَ ليَمسحَ.
(يَجُوزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً) لمقيمٍ ومسافرٍ لا يُباحُ له القصرُ.
(وَلِمُسافِرٍ) سفرًا يبيحُ القصرُ: (ثَلَاثَةَ) أيامَ (بِلَيَالِيهَا)؛ لحديثِ عليٍّ يرفعُه: «لِلمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» رواه مسلمٌ (١).
ويخلَعُ عندَ انقضاءِ المدةِ، فإن خاف، أو تضرَّر رفيقُه بانتظارِه؛ تيمَّم، فإنْ مَسَح وصلَّى؛ أعاد.
(وَ) ابتداءُ المدةِ (مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ).
(عَلَى طَاهِرِ) العَيْن، فلا يَمسحُ على نجِسٍ ولو في ضرورةٍ، ويتيمَّمُ معها لمستورٍ.
(مُبَاحٍ)، فلا يجوزُ المسحُ على مغْصوبٍ، ولا على حريرٍ لرجلٍ؛ لأن لُبسَه معصيةٌ، فلا تُستباحُ به الرخصةُ.

(١) رواه مسلم (٢٧٦).

1 / 128