187

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

ایڈیٹر

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

ناشر

بدون ناشر

اصناف

عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال، المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة (١).
قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.
٩/ ٥٩/ ١٤٤ - باب ما جاء في أكثر الحيض
٥٧١/ ٨٤٢ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت مابينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة (٢).
٥٧٢/ ٨٤٣ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (٣).
٥٧٣/ ٨٤٤ - (٣) وقال عطاء: الحيض خمس عشرة (٤).
٥٧٤/ ٨٤٥ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن

(١) فيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ.
(٢) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) فيه الربيع بن صبيح البصري، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.
قلت: بالنظر في أقوال النقاد هو فوق ذلك، فإن سنده حسن، وانظر: (فتح المنان ٥/ ٧٩، وتعليق الداراني مسند الدارمي ١/ ٦٢٢) أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، رقم ١١٥١).
(٤) هو بسند سابقه، فله حكمه، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٥/ ٢٨٣) والبيهقي (السنن الكبير ٧/ ٤١٩).

1 / 187