90

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

"الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ يُوجِبُ الِاعْتِدَادَ بِثَلَاثِ قُرُوءٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ" (^١). ولم ينقل الباحث في الموسوعة خلافًا في المسألة، وقال: "تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف" (^٢). وقد سبق ذكر الخلاف، لكنه قول لم يسبق إليه، قال الدكتور أحمد الخليل: "ولم يوجد بعد البحث إلاّ مخالف واحد" (^٣). وقوى هذا القول ابن القيم بشرط عدم وجود إجماع، فقال: "وَقِيلَ: بَلْ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ اللَّبَّانِ؛ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِالْإِجْمَاعِ فَالصَّوَابُ اتِّبَاعُ الْإِجْمَاعِ، وَأَنْ لَا يُلْتَفَتَ إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ إجْمَاعٌ فَقَوْلُهُ قَوِيٌّ ظَاهِرٌ" (^٤).

(^١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٢/ ٢٩٠. (^٢) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لأسامة القحطاني وآخرين ٣/ ٦٣٥. (^٣) شرح زاد المستقنع، لأحمد الخليل ٥/ ٤٨٢. موجود في المكتبة الشاملة. (^٤) إعلام الموقعين، لابن القيم ٢/ ٥٥.

1 / 96