110

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

ناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

ولكن في التطبيقات نجد أن ابن عثيمين اختار أن تحريم آنية الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب فقط (^١)، وأن دم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد (^٢)، وأن رطوبة فرج المرأة لا ينقض الوضوء (^٣)، وأن أكثر مدة النفاس ستون يومًا (^٤)، وأن تارك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه (^٥)، وأن صلاة التطوع مضطجعًا دون عذر جائزة (^٦)، وأنه لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ (^٧)، وأن الحالف بالطلاق لم تطلق منه امرأته وأن عليه كفارة يمين، وإن كَانَ قصد الحالف حضًا أو منعًا ولم يرد الطلاق فهي يمين (^٨).

(^١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٧٥.
(^٢) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٥٠٣، لقاءات الباب المفتوح (٢١٤).
(^٣) انظر: لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (٢١٤)، ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص ٧١. مسألة (٥٣).
(^٤) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٥١٢.
(^٥) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ٩٣.
(^٦) انظر: البيان الممتع، لابن عثيمين، ص ١٣٩، الممتع، لابن عثيمين ٤/ ٨١.
(^٧) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٢/ ٥٨.
(^٨) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين ١٠/ ٣٩٣ - ٣٩٤.

1 / 117