Al-Qawl Al-Mubeen 'an Wujub Al-Mash 'ala Al-Rajlayn
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
تحقیق کنندہ
علي موسى الكعبي
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 20 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Al-Qawl Al-Mubeen 'an Wujub Al-Mash 'ala Al-Rajlayn
Abu al-Fath al-Kharaqī d. 449 AHالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
تحقیق کنندہ
علي موسى الكعبي
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أولها: اتفاق أهل العربية على أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ولا يقاس عليه، وإنما ورد مسموعا في مواضع لا يتعداها إلى غيرها، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة تلجئ إليه (32).
وثانيها: أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف، وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف (33)، وفي وجود واو العطف في قوله تعالى: (وأرجلكم) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه، وصحة العطف.
وثالثها: أن الإعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام، ولا يعترض اللبس في معناه، ألا ترى أن الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم: جحر ضب خرب، بأن خربا صفة للجحر دون الضب، وكذلك ما أنشد في قوله:
مزمل، وأنه من صفات الكبير دون البجاد؟!
وليس هكذا الآية، لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح، كما يصح أن يكون الغسل، فاللبس مع المجاورة فيها قائم، والعلم بالمراد منها مرتفع، فبان بما ذكرناه أن الجر فيها ليس هو بالمجاورة، والحمد لله.
فإن قيل: كيف ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف، وقد قال الله
صفحہ 28