511

============================================================

فإذا نظم الحلى بالجواهر وكان في نزعه فساد : فقيل(1) يتبع الأقل الأكثر.

وقيل لكل حكم نفسه(2).

وهذا نظائر، وهو من باب التقديرات : لأنه يقدر الأقل(2) كالعدم .

القاعدة الثالفة والسبعون بعد المثتين قاعدة : زيادة الشبه مقؤية للحكم.

يادة الشبا مقوية للحكم فمن ثم قال بعض المالكية في الحلي المنظوم إنه يزكى بالقيمة تغليبا ، لشبه العرض بالربط(4)، وهو القول الثالث في المذهب.

(1) في : ت (فهل): (2) إذا كان الحلى مركبأ من ذهب ، وجواهر، ولم يمكن تزع أحدهما عن الآخر إلا بضرر، فالمشهور عند المالكية أن الأقل يتبع الأكثر، فإذا كان الذهب اكثر زكى جميعه زكاة النقد ، أما إذا كان الجوهر اكثر زكي جميمه زكاة عروض التجارة، وقيل لكل حكم نفسه، فيزكى ما فيه من ذهب زكاة النقد، وما فيه من جوهر زكاة العروض، ويتحرى المزكي في معرفة مقدار كل منهما وهناك قول ثالث ذكره المؤلف في القاعدة التي دها انظر : المختصر الفقهي، (لوحة 38 - ب)؛ التاج والإكليل، 300/2؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 461/1.

(3) في : ت (الأول).

(4) سواء كان الجوهر أقل من الذهب، أو اكثر منه، وهذا هو مذهب العتيية.

اتظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 77 -ب)

صفحہ 511