القواعد
القواعد
============================================================
كما إذا نوى بالعرض القنية والتجارة، أو الغلة والتجارة، ففي تعلق الزكاة بثمنه إن بيع قولان(1)، كخلي الكراء لما فيه من بقاء العين والنماء.
القاعدة السادسة والستون بعد المعتين قاعدة : النية ثرد إلى الأصل، كالإقامة والقنية النية ترد إلى الأصل ولا بعروض التجارة ، ولا تنقل عنه ، كالسفر ونية التجارة بعروضقر القنية.
فإن كان أصل مغلوب، كالخلي، أو فرع غالب، كالرجوع إلى التجارة، أو لم يكن أصل ولا فرع ، كمن نوى بسلف الوديعة ليصرفها فقولان.
وهذا كله على مذهب مالك.
القاعدة السابعة والستون بعد المععين قاعدة : حكم المثل حكم مثله شرعا كما هو عقلا هم اللامكم ى شرع وعقلا خلافا لداود.
(1) إذا اشترى غرضا، وئوى به القنية، والتجارة، أو نوى به العلة، والتجارة، فقد اجتمع في العرض سبب يوجب الزكاة، وهو نية التجارة، وسبب يسقطها، وهو نية القنية أو الغلة . وعلى هذا قال ابن القاسم : لا تجب فيه الزكاة تقديما للمسبب المسقط وهو القنية.
وقال أشهب : تجب الزكاة تقديما للسبب الموجب احتياطا انظر : المقدمات، ص 212؛ التاج والاكليل، 318/2؛ المختصر الفقهي) لوحة4ب)
صفحہ 505