490

============================================================

الزكاة القاعدة السادسة والاربعون بعد المثتين عدل الشريعة في قاعدة: عدلت الشريعة بين المعطي والآخذ في الزكاة يين المعطي الزكاة.

والآخد.

فلم تعلق بغير النامي الحاجي، إما بالطبع، كالنعم، والتبات المقتات، أو المؤتدم ، ومغدن العين، أو بالجغل، كالنقدين القابلين للتجارة.

ولم تجعل في اليسير، وجعلت في الغتى المتوسط والكثير.

وكررت عند مظئة النماء الغالبة، وأسقطت باعتراض (1) ما يسلب الغتى. على تفصيل في هذه الجمل طويل القاعدة السابعة والاربعون بعد المثتين هل الزكاة جزه قاعدة : قال مالك ومحمد الزكاة جزء من المال مقدر معين أو مقدر فقط: (1) في : س (باعتراف)

صفحہ 490