القواعد
القواعد
============================================================
وقيل نصفه للمعنى في النضتح(1): يص بالمنصوصة، لا والمختار آن التقييد، والتخص بالمستتيطة القاعدة الثالثة والاربعون بعد المثتين قاعدة : كل ما يشك في وجوده(2) من الجائز () ندب المشكوك فيه من الجائسز فإنه يؤمر(4) به، ولايعزم.
وكراهة الشكوك فيه من المحرم كفسل قليل الدم يراه في غير الصلاة.
وكل ما يشك في تحريمه، فإنه ينهي عنه ولايعزم.
كخنزير الماء(5): ووسيلة الشيء مثله قال ابن بشير : منع في الكتاب دفن السقط(6) في
الدار(2) لآته لم تثبت خرمته، ولم تسقط، فيؤدى ذلك إلى (1) والمشهور آن الواجب فيه العشر.
انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 48 -1)؛ التاج والاكليل، 281/2.
في : ط (وجوبه) (3) في : ت (الجنائز) (4 في : ط (يوصي) انظر : التاج والاكليل، 234/3 ؛ الشرح الكبير، 117/2.
السقط هو : من لم يستهل صارخا، ولو ولد بعد تمام مدة الحمل. الشرح الكبير، 424/1 () انظر : المدونة، 179/1، وهي المرادة من قوله: في الكتاب "؛ التاج والاكليل، 240/2، المختصر الفقهى، (لوحة 38 - ا)
صفحہ 486