القواعد
القواعد
============================================================
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المعتين قاعدة : اختلف المالكية في قياس الشبه(1): قياس الشبه كقول الشاذ في صلاة الجنازة(2) : جزء من الصلاة، فلا تتصف بالوجوب عند الاستقلال كسجود التلاوة(3).
والصحيح رده(4) (1) قياس الشبه هو: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين كقول الشافعى في النية في الوضوء ، والنية في التيمم : طهارتان فأني تفترقان وقد اختلف في كونه حجة على مذاهب : 1- أنه حجة، وإليه ذهب الأكثرون.
ليس جة 3 - اعتباره في الأشباه الراجعة إلى الصورة اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم، وإليه ذهب الفخر الرازي انظر : ارشاد الفحول، ص 219 220، مختصر ابن الحاجب الاصولي، 2442- 245؛ شرح تنقيح الفصول، ص 394 - 396؛ أحكام الآمدي، .298 -2943 (2) في : ط (الجماعة) (3) المراد : قياس صلاة الجتارة على سجود التلاوة في عدم الوجوب بجامع أن كلا متها جزء من الصلاة، فصلاة الجتازة تكبير ودعاء، وسجود التلاوة سجود ودعاء، وهو في الجميع جزء من الصلاة، فكما أن سجود التلاوة ليست واجبة في غير الصلاة، فكذلك صلاة الجنازة ليست واجبة (4) رده " ليست في (ت)
صفحہ 481