461

============================================================

فمن ثم قال مالك ومحمد : القصر رخصة(1) وعلى النعمان(2) ، ومن قال إنه عزية الدليل.

القاعدة السابعة عشرة بعد المشتين قاعدة: القصر في الآية قصر العدد، وقيل قصر المراد من القصر الوارد لي آية الهيية(3).

قصر الصلاة.

وعليهما جواز إقامة صلاة الخوف في الحضر عند ابن بشير-1.

القاعدة الثامة عشرة بعد المعتين هل السقر مانع ن ال قاعدة: اختلف المالكية هل السفر مانع من الجمعةنأو قطا وجوب الجمعة، آو مسقط له؟، وهو المشهور (1) معنى كونه رخصة أته يجوز للمسافر آن يقصر، وأن يتم، فهو بالخيار على خلاف في الأفضل اتظر: المهذب، 108/1؛ روضة الطالبين، 380/1؛ الشرح الكيير مع حاشية الدسوقي، 358/1.

(2) يرى أبو حنيفة وأصحابه : أن القصر في السفر عزية، وأن صلاة السفر، إتما فرضت ركمتين:.

انظر : بدائع الصنائع، 91/1؛ تبيين الحقائق، 210/1.

() اختلف العلماء في القصر الوارد في قوله تعالى : { وإذا ضريعم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ..} سورة النساء: 101. فقيل : القصر قصر العدد، وبه قال الجمهور، وقيل : قصر الهيئة.

انظر : أحكام القرآن، 488/1.

4) الأشهر عند المالكية جواز إقامة صلاة الخوف في الحضر، وقال اين الماجشون : لا يجوز ذلك.

انظر : الألفاظ المبينات ، (لوحة 64 -- ب)

صفحہ 461