الطلاق. وذلك البعض مجهول، والواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.
قاعدة- 73 الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.
وقال بعض العامة (1). لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها.
ومنه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل (2):
إلى ثلاثة أيام.
ومنه: السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.
ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها.
وكذا التشهد.
ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة (3) تحريمهم معه قبل الفاتحة.
صفحہ 234