2

[قواعد في الأحكام الشرعية]

قاعدة- 1 الفقه لغة (1): الفهم.

وشرعا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

فخرج: العلم بالذوات، والعلم بالأحكام العقلية، وعلم أصول الفقه، وعلم المقلد إذا استند إلى دليل إجمالي، فإنه يقول في كل مسألة:

هذا ما أفتاني به المفتي، وكل ما يفتي (2) به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي. فإنه ينتج: هذا حكم الله تعالى في حقي.

قاعدة (3)- 2 الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة (4)،

وربما جعل السبب والمانع، والشرط، مغايرا لها، كالدلوك الموجب للصلاة، والنجاسة المانعة منها، والطهارة المصححة لها.

وكل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والإيقاعات والأحكام.

ووجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، والأول: العبادات. والثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، والثاني: الأحكام. والأول: إما أن تكون العبارة

صفحہ 30