ومنها: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين (1).
ومنها: كل معصية توجب في جنسها حدا (2).
وهذه الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة: الأديان، والنفوس، والعقول، والأنساب، والأموال.
فمصلحة الدين (منها) ما يتعلق بالاعتقاد، وهو إما كفر، وهو الشرك بالله، أو ليس بكفر، وهو ترك السنة، إذا لم ينته إلى الكفر، وتدخل فيه مقالات المبتدعة من الأمة كالمرجئة، والخوارج، والمجسمة. وقد يكون الاعتقاد في نفسه خطأ وإن لم يسم كفرا ولا بدعة، كالأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. ويدخل فيه كل ما أشبه كالسخط بقضاء الله، والاعتراض في قدره.
وقد يكون من أفعال القلوب المتعدية، كالكبر، والمكر، والحسد، والغل للمؤمنين.
ومن مصالح الدين ما يتعلق بالبدن، إما قاصرا، كالإلحاد في الحرم، فيدخل فيه شبه كإخافة المدينة الشريفة، والإلحاد فيها، والكذب على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).
وإما متعديا، وقد نص منها على النميمة، والسحر، والفرار (3) من الزحف، ونكث الصفقة، لأن ضرره متعد.
وأما مصلحة النفس، فكالقتل بغير حق. وتدخل فيه جناية الطرف.
صفحہ 226