171

على فعله أو تركه.

واما المطلق: ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته، وفي النهي لا بد من الامتناع عن جميع جزئياته، فلو حلف على أكل رمان، بر بواحدة، ولو حلف على تركه، لم يبر إلا بترك الجميع، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل: لا رجل عندنا.

قاعدة- 57 النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج،

كالطهارة بالماء المغصوب، والصلاة في المكان المغصوب.

وفي غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية، لا لأمر خارج، فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد، والبيع وقت النداء صحيح، لأن النهي في الأول لنفس ماهية البيع، وفي الثاني لوصف خارج .

وفي ذبح الأضحية والهدي بآلة مغصوبة، نظر.

فائدة (1) مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر: النظر إلى المخطوبة هل هو مجرد الإباحة أم مستحب؟

والإبراد في شدة الحر كذلك. ورجوع المأموم إذا سبق الإمام بركن، ظاهر الأصحاب وجوبه. وكقتل الأسودين (2)، الحية والعقرب، في الصلاة، وقد وقع (3) الأمر به (4)، مع أن

صفحہ 199