آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد و فوائد
شہید اول (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
الأصحاب (1) أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. والعشر لا أصل له عندنا (2). وإرث من لا وارث له للإمام. والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به. نعم قد يشكل (3) المرتضى (4)(رحمه الله) في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. ويجري في كلام بعض أصحابنا (5) أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. وأما الخمس فمصرفه معروف عندنا.
كتعليق الظهار على دخول الدار، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.
وعند الحنفية (6)، ويظهر من كلام الشيخ (7)، منع سببية السبب
صفحہ 184