138

وإن تعددت أسباب الغسل، فالأقرب أنه كذلك. وفصل بعض الأصحاب (1) نيته الجنابة المجزئة، وعدم الجزاء غيرها عنها. وهو يعيد.

والأصل فيه: أن المرتفع ليس نفس الحدث بل المنع من العبادة المشروطة به، وهو قدر مشترك بين الجميع، والخصوصيات ملغاة. وهذا يسمى (تداخل الأسباب).

واختلفوا في تداخل أسباب الأغسال المسنونة إذا انضم إليها واجب.

وظاهر الروايات التداخل (2).

ومنه: تداخل مرات الوطء بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد، وتداخل مرات الزنا بوجوب حد واحد.

الثالث: أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم المترتب عليها، فإن أمكن الجمع بينهما، بأن يندرج أحدهما في الآخر، تداخلت، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة، فالظاهر إجزاؤها عن صلاة التحية.

وقد قيل [1]: بإجزاء تكبيرة الإحرام عنه وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما.

صفحہ 166