Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
ناشر
دار النشر الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1425 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
ثانياً - في شرح الضوابط ودراستها:
( أ) في فاتحة شرح كل ضابط: جعلتُ عناوين موجزةً معبِّرةً عن موضوع الضابط، وما يضبطه.
(ب) أبيِّنُ هو ضابطٌ بأيِّ شيءٍ، بالقضية الكليّة، أم بكونه مقياساً للأشياء، كما هو المرجَّحُ لدى الباحث في ضمِّ ذلك إلى مفهوم الضابط(١).
(ج) شرحتُ ألفاظ الضابط: غريباً ومصطلحاتٍ.
(د) شرحتُ قيود الضابط ومحترزاته: ما به يكون ضابطاً، وما في صَوْغه من إشارةٍ إلى اختيارٍ للإِمام، قد يكون خارجاً عن مشهور المذهب.
(هـ) بيَّنتُ مشمولات الضابط، وما يدخل فيه، أو الصور والفروع التي ينظمها ويضبطها.
(و) أوضحتُ دليله، إن كان له دليل خاص به غير الاستقراء للفروع، وإلاّ استغنيتُ عن ذكر دليل الاستقراء هذا على ضابطيته.
(ز) بيَّنْت ما يخرج عنه (المستثنيات)، أو أشرتُ إلى نَقْد ضابطيَّته أو نقضها.
(ح) خرَّجتُ الضابط من كتابي الفروق والذخيرة، حيث كان مصدره منهما، ثم من كتب الضوابط في المذهب، كأصول الفتيا/ للخشني، وحدود ابن عرفة، ومن كتب القواعد إن كان فيها، على ما سبق ذكره في درس القواعد، ثم من كتب المذهب متوناً وشروحاً، ومن غيرها بحسب الطاقة.
(١) انظر: ص ٢٦٦.
48