59

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

تحقیق کنندہ

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وأتلفه، فإنه يضمنه بمثله جزاء، وبقيمته لمن اشتراه منه أو غصبه منه.

91 - الحادية والتسعون: [في أسباب الضمان]

أسباب الضمان ثلاثة: 1 - عقد: كعقد البيع يضمن به، وعقد الضمان والكفالة يضمن بهما، وعقد الاجارة، وعقد العارية.

2 - ويذ: كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما من الأيدي الضامنة بخيانة أو تفريط.

3 - وإتلاف: في صور كثيرة في الأنفس والأموال. وتارة يكون بفعل الادمي، وتارة يكون بغير فعله: سواء كان بفعل ما هو في ملكه أو يده كجناية العبد والدابة المضمونة، أو بغير فعل كالوقوع فيما حفره، أو الزلق بما رماه، أو عثر بما وضعه، ونحو ذلك.

92 - الثانية والتسعون : (في أقسام المعاصي)

المعاصي خمسة أقسام: الأول: ما فيه الحد والغرامة كالسرقة.

والثاني: ما فيه الحد دون الغرامة كشرب الخمر.

والثالث: ما فيه الغرامة دون الحد كالغصب.

صفحہ 102