57

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

تحقیق کنندہ

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

88- الثامنة والثمانون: (في ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع)

اعلاهما] قال الفقهاء: يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما، وذلك في مواضع متعددة : 1 - منها: جواز تزويج الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا.

2 - ومنها: جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن التزويج ونكاح الأمة، وخاف الزنا.

3 - ومنها: بجواز الوطىء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثييه.

4 - ومنها: جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.

وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه.

89 - التاسعة والثمانون : [في ما يحتاج إلى إذن الحاكم من

التصرفات] ما يحتاج إلى إذن الحاكم من التصرفات عدة، هي : 1 - الرهن.

صفحہ 100