قواعد کلیہ
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ایڈیٹر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد کلیہ
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ایڈیٹر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اعلاهما] قال الفقهاء: يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما، وذلك في مواضع متعددة : 1 - منها: جواز تزويج الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا.
2 - ومنها: جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن التزويج ونكاح الأمة، وخاف الزنا.
3 - ومنها: بجواز الوطىء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثييه.
4 - ومنها: جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.
وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه.
التصرفات] ما يحتاج إلى إذن الحاكم من التصرفات عدة، هي : 1 - الرهن.
صفحہ 100