قواعد کلیہ
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
تحقیق کنندہ
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد کلیہ
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
تحقیق کنندہ
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: * إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب.
* وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا. فالضمان على المباشر.
* وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر.
3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما.
العمل بالعادة في مواضع منها: 1 - الأجرة في دخول الحمام.
2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح.
3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة .
4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة .
5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها 6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة
صفحہ 99