قواعد کلیہ
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ایڈیٹر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد کلیہ
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ایڈیٹر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
أو بقاء خيار الشرط.
فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.
2 - واللعان.
3 - والفسخ.
والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.
2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.
3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.
4 - والفسخ لعدم الوطىء.
5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.
ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.
الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.
2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفع
صفحہ 94