قواعد کلیہ
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ایڈیٹر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد کلیہ
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)القواعد الكلية والضوابط الفقهية
ایڈیٹر
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.
2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.
3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .
اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.
2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .
3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.
العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.
2 - أو في يد المدعى عليه.
3 - أو في يد غيرهما.
4 - أو في يديهما معا.
صفحہ 89