43

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

تحقیق کنندہ

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وما فيه منه أربعة: الشعور الأربعة، والأجفان الأربعة.

وما فيه منه خمسة: أصابع كل يد وكل رجل، والحواست الخمس.

66 - السادسة والستون : (في شروط حل الصيد والذكاة])

شروط حل الصيد إذا مات بالالة أربعة: 1 - أهلية الصائد.

2 - وكون الالة صالحة بكونها: محددة يذكى بها، أو حيوانا معلما.

3 - وإرسالها مع قصده.

4 - والتسمية عند الإرسال.

وكذلك يشترط للذكاة أربعة شروط: 1 - أهلية الذابح.

2 - وأن تكون بالة صالحة.

3 - وأن يقطع الحلقوم والمريء.

4 - وأن يذكر اسم الله.

67 - السابعة والستون: [في أقسام الكفارات]

الكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 - منها: ما هو على الترتيب ككفارة الظهار.

2 - ومنها: ما هو على التخيير ككفارة حلق الرأس في الحج.

3 - ومنها: ما يجمع ترتيبا وتخييرا ككفارة اليمين.

صفحہ 86