39

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

تحقیق کنندہ

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وهن قسمان.

1 - محرمات لأجل الجمع، وهو ثلاثة أقسام: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

2 - ومحرمات لأجل انتهاء العدد: فيحرم على الحر أن يتزوج خامسة، وما زاد على الأربع. والعبد لا يزيد على اثنتين.

* الثالث : المحرماث لعارض، وهن عشرة: المزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والزانية حتى تتوب، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة، والمسلمة 1 لكافر، وغير الكتابية لمسلم، والآمة على الحر القادر على كاح الحرة، والخنثى حتى يتبين أمره.

60 - الستون : [في العيوب المثبتة للخيار في النكاح] العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام: 1 - الأول منها: ما يختص بالرجال، وهو شيئان:

و الجبي، والعنة.

2 - والثاني: ما يختص بالنساء، وهو أربعة أشياء: الرتق، 5،1،و والقرن، والعفل، والفتق.

صفحہ 82