31

قواعد کلیہ

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

تحقیق کنندہ

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

47 - السابعة والأربعون : (في شروط الإجارة])

شروط صحة الإجارة ثلاثة: 1 - معرفة المنفعة.

2 - ومعرفة الأجرة.

3 - وكون المنفعة مباحة. إذا عقد على عين اشترط للصحة خمسة شروط: 1 - أن يقع العقد على النفع.

2 - وأن تكون العين معروفة برؤية أو صفة .

3 - وأن تكون مقدورا على تسليمها.

4 - وأن تكون العين مشتملة على المنفعة .

5 - وأن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيها.ا

48 - الثامنة والأربعون : (في شروط الشفعة])

شروط الشفعة خمسة: 1 - أن يكون الانتقال بالبيع.

2 - وأن يقع على شقص من عقار ينقسم.

3 - وأن يطالب بها على الفور.

4 - وأن يأخذ الجميع.

5 - وأن يكون للاخذ ملك سابق.

49 - التاسعة والأربعون: (في الأيدي])

الأيدي عشرة:

صفحہ 74