21

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

ناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل(١).

ولكن هناك فوارق رئيسة بين المصطلحين منها:

١ - أن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح عن غيره شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه وموضوعها دائماً هو فعل المكلف.

٢ - القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وتكون لها مستثنيات(٢).

٣ - القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن فروعها لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها وجمع لمعانيها أما الأصول: فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط ككون ما في القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة ... إلخ، وأن نص القرآن الكريم أقوى من ظاهره وغير ذلك من مسالك الاجتهاد ... وكون هذه الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلاً على أن الفروع متقدمة عليها بل هي في الوجود سابقة والفروع لها دالة كاشفة كما يدل المولود على والده وكما تدل الثمرة على الغراس وكما يدل الزرع على نوع

(١) الفروق ج٣،٢/١.

(٢) القواعد الفقهية للندوي ص٥٨، ٥٩.

21