القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
ناشر
مكتبة الرشد وشركة الرياض
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
یعقوب با حسینالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
ناشر
مكتبة الرشد وشركة الرياض
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
حكم هذا الجزئي من الكلّي. وحينئذٍ يخرج هذا الحكم من القوة إلى الفعل وهذا ما عبر عنه الكمال بن الهمام بقوله: ((كبرى لسهلة الحصول)) أي لقضيّة صغرى سهلة؛ بسبب إنتظامها عن أمر محسوس. وضمَّ الصغرى إلى الكبرى يتمّ به إخراج الحكم الجزئي من الكلي. فقاعدة ((كلّ أمر مجرد عن القرائن للوجوب)) قضيّة كلية تشمل كلّ أمر مجرد عن القرائن بالقوّة، فهي شاملة لمثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ و﴿ وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، و﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وغيرها. وإذا أردنا إخراج ذلك من القوّة إلى الفعل ضممنا أيّ واحد من هذه الجزئيات إلى القضية الكبرى، فنقول: أقيموا الصلاة في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ أمر.
ويمثّل ذلك من القواعد الفقهية، أنّ قاعدة أو ضابط ((كلُّ تصرّف أوجب زوال الملك في المُوصَى به فهو رجوع عن الوصية))(١) قضيّة كبرى، يعرف منها حكم جزئيات موضوعها، بضمّ صغرى سهلة المأخذ إليها، فإذا ما باع الموصي المُوصَى به، وجدنا أنّ هذا تصّرف يوجب زوال الملك في الموصى به، فيكون داخلاً في الكبرى ومعلومًا بالقوّة، فإذا أردنا تخريج هذه الجزئية على القاعدة ضممناها إلى الكبرى فحصلت النتيجة:
كلّ تصّرف أوجب زوال الملك في الموصى به، هو رجوع عن الوصيّة - وهذه كبرى يضاف إليها:
إنّ هذا التعرّف على أحكام الجزئيات من القاعدة يسمّى تخريجًا(٢).
(١) ((الهداية)) للمرغيناني (١٧٤/٤).
(٢) ((تقريرات الشربيني على شرح الجلال المحلّى على جمع الجوامع بحاشية البناني)) (٢٢/١)، و((بحاشية العطار)) (٣٢/١).
36