القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
ناشر
مكتبة الرشد وشركة الرياض
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
یعقوب با حسینالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
ناشر
مكتبة الرشد وشركة الرياض
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
كليّة ، أو حكم كلّي ، أو أمر كلّيّ ، أو صورة كليّة . وقد سبق لنا أن بيّنا المقصود من قيد «الكلّيّة» عند العلماء، ونوضّح هنا ما وعدنا ببيانه في هذا الموضع .
لقد ذكرنا أنّ المقصود بالكليّة هنا ما هو متعارف عليه ، عندهم ، من أنّها المحكوم فيها على كافة الأفراد، لا ما موضوعها كلّي(١) وليس المقصود نفي كليّة الموضوع ، بل المقصود أنّ كليّة الموضوع لا تكفي لتكوين قاعدة، بل لابدّ من أن يكون الحكم فيها على كافة الأفراد . فقد يكون موضوعها كليًّا ولكنّها ليست قاعدة . ومن أمثلة ذلك القضية الجزئية ، حيث إنّ موضوعها كلّى لا يمنع نفس تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن الحكم جاء على بعض الأفراد لا كلّهم ، كقولنا : بعض العرب مصريون ، فموضوع هذه القضية كلّي ، وهو العرب ، لأنه لا يمنع نفس تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن لم يحكم على كلّ أفراد الموضوع ، بل على بعضهم . وكذلك القضيّة الطبيعيّة ، نحو الإنسان نوع، والحيوان جنس ، فهاتان القضيتان لم يحكم فيهما على أفراد الموضوع ، بل على طبيعته ، أي على طبيعة الإنسان والحيوان ، ومفهوم كلّ منهما بغضّ النظر عن الأفراد . ولهذا قالوا : لابدّ من كون قولهم الأمر للوجوب قاعدة، من حمل أل في الأمر للوجوب على الاستغراق ، لا الجنس(٢).
(١) «حاشية العطار على شرح المحلّي على جمع الجوامع» (٣١/١، ٣٢) و«الآيات البينات» (٤٦/١).
(٢) المصدر السابق (٣٢/١)، و«الآيات البينات» (٤٦/١).
ننبّه هنا ، إلى أنّنا ذكرنا في الكلام في تعريف أبن السبكي (ت٧٧١هـ) ، أن المفهوم من تعريفه، أنّ الكلّى لا يكون قاعدة إلاّ إذا انطبقت عليه جزيئات كثيرة ، وأنّ ما ليس له جزيئات كثيرة لا يكون قاعدة ، ونُضيف في هذا الهامش ، أنّ بعض العلماء يرى أنّ العقائد الإسلامية =
34