13

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

ناشر

مكتبة الرشد وشركة الرياض

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

المطلب الأول

في تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً وصفياً

قبل أن نعرّف القواعد الفقهية باعتبارها علمًا ولقبًا على نوع معيّن من القواعد، لابدّ لنا من معرفة معاني جزئيها الذين تركّبت منهما، وهما (القواعد) و(الفقهيّة)، لأنّ معناها اللقبي ليس بمعزل عن معاني ما تركّبت منه(١). وقد اكتفى أغلب من تعرّض إلى تعريف القواعد الفقهية، بتعريف أحد الجزئين، وهو القواعد، دون أن يُفْهَم من ذلك أنّ تعريفه هذا هو لأحد الجزئين فقط، وليس تعريفًا للعلم المعروف (القواعد الفقهية) فكان تعريفهم للقواعد صالحًا للانطباق على جميع ما هو (قواعد)، أي أنّه تعريف للقواعد بمعناها العام.

وهذا النهج يسري على العلماء المعاصرين الذين تطرّقوا لهذا الموضوع أيضًا، باستثناء عدد محدود منهم(٢) وقد أدّى السير وفق هذا المنهج إلى طائفة من الإشكالات والاعتراضات على التعريفات من قبل المؤلّفين المعاصرين، تارة بكونها غير مانعة من دخول القواعد غير الفقهيّة فيها(٣)،

(١) للعراقي (ت ٦٨٤ هـ) وجهة نظر اعترض بها على القول بأنّ العلم بالمركّبات متوقّف على العلم بالمفردات، عند كلامه على تعريف أصول الفقه. فانظر ما يتعلّق برأيه في كتابنا: ((أصول الفقه - الحدّ والموضوع والغاية)) (ص ٢٥).

(٢) نذكر منهم: د. محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمته لتحقيق ((المجموع المذهب في قواعد المذهب)) للعلائي (٢٧/١) وما بعدها، ود. تيسير فائق أحمد محمود في مقدّمته لتحقيق ((المنثور في القواعد)) للزركشي.

(٣) مقدّمة محقّق القواعد للمقّري (١٠٦/١).

13