Legal Maxims
القواعد الفقهية
ایڈیٹر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
ناشر
نشر الهادي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Legal Maxims
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
ایڈیٹر
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
ناشر
نشر الهادي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومن جملة القواعد الفقهيّة هي القاعدة المعروفة عندهم بقاعدة الإمكان وهي قولهم: «إنّ كلَّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض».
والبحث فيه عن جهات ثلاث:
الأولى: في معنى هذه الجملة والكليّة، وأنّه ما المراد منها.
الثانية: في الدليل على هذه الكلية، وأنه ما هو.
الثالثة: في مواردها والفروع التي تنطبق هذه القاعدة عليها: فنقول:
فالعمدة فيها من الألفاظ هو لفظ «الإمكان» وأنّه ما المراد منه، وإلاّ فلفظ «الحيض» معلوم أنّه عبارة: عن الدم السائل الذي يقذفه الرحم المتّصف بصفة كذا. وله شروط وقيود باعتبار سنّ المرأة التي منها سيلان ذلك الدم، وتوالي الدم، واتّصافه بأوصاف مخصوصة، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام متوالية ولا أكثر من عشرة، ويكون بينه وبين الحيضة السابقة فصل أقلّ الطهر وهي عشرة أيام متوالية وسائر القيود والشرائط المذكورة في الفقه في باب الحيض.
*. (القواعد والفوائد ج ٢، ص ٢١١؛ ٥ عناوين الأصول (عنوان ٢٢: «مجموعة رسائل)) العدد ١٠، ص ٢٧١: (القواعد، في ٢٧: «ما وراء الفقه» ج ١، ص ١٥٥.
1